الأربعاء، 7 يناير 2015

ر 225، العقد التجاري بين غائبين : هل يُعتد بإصدار القبول أم باستلامه؟ : الغرفة التجارية، م ب

 

محكمة النقض الفرنسية
الغرفة التجارية،
بتاريخ 7 يناير1981 ،


◄ العقد بين غائبين :


لقراءة وتحميل نص القرار كاملا، اضغط على الرابط ادناه:

 الغرفة التجارية، 7 يناير 1981  

---------------


------------------------------------------------------------------------
للحصول على كتاب
 
قضاء محكمة النقض الفرنسية 
بخصوص قانون العقود
الطبعة الأولى: دجنبر 2015
منشورات مجلة قم نفر، باريس
تحت رقم : 168. 
---------------------------------------------------------------------------------------------

الجمهورية الفرنسية

باسم الشعب الفرنسي

في ما يخص وجه الطحن الوحيد :

حيث أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه ) باريس، 27 أبريل/نيسان

(1979 يتبين أنه بموجب العقد المؤرخ في

10 يونيو/حزيران 1975، تعهدت شركة التوزيع (SOCIETE L'AIGLE) بأن تشتري من شركة مازوت سيرفس كوماس (SOCIETE COMASE) لمدة ثلاث سنوات، كمية معينة من المحروقات؛ وأن شرطا في العقد ينص على أن هذه الاتفاقية لن تصبح سارية المفعول إلا بعد توقيعها من قبل الممثل المؤهل لشركة كوماس (SOCIETE COMASE)، وله لهذا الغرض أجل ثلاثين (30) يوما للقيام بذلك ابتداء من توقيع الزبون .وتبرأ ذمة الأطراف من كل التزام بمجرد انقضاء الأجل المذكور؛

حيث أنه يعاب على محكمة الاستئناف حكمها على شركة (SOCIETE L'AIGLE) بدفع تعويضات لشركة SOCIETE) (COMASEلتعويض ضررها الناتج عن فسخ الاتفاقية المذكورة أعلاه على مسؤولية شركة (SOCIETE L'AIGLE) وقضت المحكمة المذكورة على أن شركة كوماس(SOCIETE COMASE)  قد وافقت على الاتفاقية في غضون الأجل المقرر، فيما أنه وفقا للطعن، يجب على من يطالب بتنفيذ التزام ما أن يثبته، وأنه وجب على شركة كوماس ) (COMASEإثبات أنها قد أعلمت شركة (SOCIETE L'AIGLE بموافقتها قبل 10 يوليو/تموز 1975، وأن محكمة الاستئناف بتأسيس قرارها على اعتبار واحد يتضمنه ملف الدعوى وهو رسالة شركة كوماس بتاريخ 3 يوليو/تموز 1975لم تتمكن شركة التوزيع (SOCIETE L'AIGLE) من استلامها قبل  10 يوليو/تموز، قد قلبت عبء الاثبات، وأنه على شركة کوماس وحدها إثبات أن الرسالة قد وصلت قبل انتهاء الأجل المحدد وليس على شركة التوزيع (SOCIETE L'AIGLE) أن تثبت العكس، وأنه فضلا عن ذلك بامتناع المحكمة عن التحقق من وصول أو عدم وصول الرسالة قبل  10 يوليو/تموز 1975 إلى الشركة المرسل إليها، تكون قد جردت قرارها من الأساس القانوني؛

لكن حيث أنه، نظرا لعدم وجود تنصيص مخالف، كان العقد المؤرخ في 10 يونيو/حزيران 1975 سيصير عقدا تاما، ليس

لأن شركة (SOCIETE L'AIGLE) وصلتها موافقة شركة كوماس، وإنما بسبب إصدار هذه الأخيرة لهذه الموافقة؛ وأن وجه الطعن، الذي يدعم خلاف ذلك، إنما يفتقد إلى أساس؛

لهذه الأسباب ولأجلها:

ترفض الطعن المرفوع ضد القرار الصادر بتاريخ 27 أبريل/نيسان 1979 عن محكمة الاستئناف في باريس. النشر: نشرة قرارات محكمة النقض الغرفة التجارية رقم14

القرار المطعون فيه محكمة الاستئناف في باريس

الغرفة 25 ب التاريخ 27 أبريل/نيسان 1979

العناوين والملخصات: العقود والالتزامات - العقد بالمراسلة - الموافقة - إصدار هذه الأخيرة -وقت إنشاء العقد بيكون فاقدا للأساس وجه الطعن الذي يدعم كون العقد بالمراسلة لا ينشأ إلا عندما يتوصل الملتمس بموافقة المتعاقد الآخر، في حين تصبح الأطراف مرتبطة، ما لم ينص على خلاف ذلك، مجرد ما يتم إصدار هذه الموافقة.

السوابق القضائية:CF . محكمة النقض (الغرفة الاجتماعية 1962-06-05 نشرة 1962 V|رقم (1) 537ص 453 . رفضCF .(. محكمة النقض (الغرفة المدنية 3) 1971-10-19 نشرة 1971 III رقم 500 (1) 357.p (رفض)

النصوص المطبقة: .

القانون المدني 1134


attendu qu'il resulte des enonciations de l'arret attaque (paris, 27 avril 1979) que, par acte du 10 juin 1975, la societe l'aigle distribution (societe l'aigle) s'est engagee a acheter pendant trois ans a la societe mazout service comase (societe comase), une certaine quantite de carburant; qu'une clause de l'acte prevoyait : la presente convention n'entrera en vigueur qu'apres sa signature par le representant habilite de la societe comase qui disposera a cet effet d'un delai de trente jours a compter de la signature du client. passe ce delai, les parties deviendront libres de tout engagement;

attendu qu'il est reproche a la cour d'appel d'avoir condamne la societe l'aigle a payer des dommages et interets a la societe comase en reparation du prejudice a elle cause par la resiliation aux torts de ladite societe l'aigle de la convention susvisee en retenant que la societe comase avait accepte celle-ci dans le delai prevu, alors, selon le pourvoi, que celui qui reclame l'execution d'une obligation doit la prouver, que la societe comase devait donc apporter la preuve qu'elle avait fait connaitre son acceptation a la societe l'aigle distribution avant le 10 juillet 1975, qu'en fondant sa decision sur la seule consideration qu'etait versee aux debats une lettre de la societe comase, datee du 3 juillet 1975, que la societe l'aigle distribution ne pouvait pas lui etre parvenue posterieurement au 10 juillet, la cour d'appel a renverse la charge de la preuve, qu'il appartenait a la seule societe comase de prouver que la lettre etait parvenue avant la date limite et non a la societe l'aigle distribution d'apporter la preuve du contraire, qu'en ne recherchant pas par ailleurs si la lettre etait parvenue avant le 10 juillet a la societe destinataire, la cour a prive sa decision de base legale;

mais attendu que, faute de stipulation contraire, l'acte du 10 juin 1975 etait destine a devenir parfait, non pas par la reception par la societe l'aigle de l'acceptation de la societe comase, mais par l'emission par celle-ci de cette acceptation; que le moyen, qui soutient le contraire, est depourvu de fondement;

par ces motifs :

rejette le pourvoi forme contre l'arret rendu le 27 avril 1979 par la cour d'appel de paris.

الأحد، 4 يناير 2015

م 229، تمديد مساطر معالجة صعوبات المقاولة، الغرفة التجارية، م ب

محكمة النقض الفرنسية

الغرفة التجارية،
بتاريخ 4 يناير 2000، 
طعن رقم:97-11712  ،
 النشرة رقم 3 :

◄ تمديد مساطر معالجة صعوبات المقاولة:

يحدد القرار الحدود التي يمكن فيها تمديد إجراءات جماعية على أساس اختلاط الذمم المالية أو القيم الوهمية إلى شخص آخر خاضع هو أيضا لإجراءات جماعية.

يمكن تمديد إجراءات تصفية قضائية إلى شخص آخر خاضع لتصفية قضائية أو لتسوية قضائية، ما لم يسبق وضع مخطط تسوية قضائية.
م ب 
محكمة النقض
الغرفة التجارية
جلسة استماع علنية يوم الثلاثاء 4 يناير 2000
رقم الاستئناف: 97-11712 منشور في النشرة
وعلى ضوء المادة 7 من قانون 25 كانون الثاني 1985 ،
في حين أنه يجوز تمديد إجراء الحراسة القضائية ، على أساس الخلط بين الأصول أو الوهمية للشخص الاعتباري ، إلى شخص آخر في الحراسة القضائية ما لم يتم اعتماد خطة استرداد ؛ يجوز تمديد إجراءات التصفية القضائية ، على نفس الأساس ، إلى شخص اعتباري آخر في التصفية القضائية أو الحراسة القضائية ما لم تتم الموافقة على خطة استرداد ؛ أن المحكمة التي رفعت أمامها الدعوى في البداية تظل مختصة ؛
حيث أنه ، وفقًا للحكم قيد الاستئناف ، التصفية القضائية للسيد أ ... ، المزارع ، الذي صدر في 16 يونيو 1995 من قبل المحكمة الكبرى في بريف ، السيدة Y ... ، المعينة كمصفي ، في 12 أكتوبر 1995 ، قانون EARL of X ... أمام هذه المحكمة في ضوء قيامه بتمديد إجراءات التصفية القضائية على أساس تراث الخلط ؛ أنه في نفس الوقت ، بموجب حكم المحكمة الابتدائية في شارتر في 15 تشرين الثاني / نوفمبر 1995 ، تم فتح إجراء للاسترداد القضائي فيما يتعلق بـ EARL of X ... ؛
حيث أنه من أجل رفض طلب تمديد إجراءات التصفية القضائية ، فإن الحكم ينص على أن فتح إجراءات جماعية جديدة أمام ولاية قضائية مختلفة عن تلك التي سبق أن كانت الإجراءات المتعلقة بالشخص نفسه قيد التنفيذ بالفعل ، تشكل انتهاكًا للقواعد. الولاية القضائية الإقليمية وأن الحكم الذي يفتح إجراء الحراسة القضائية في EARL of X ... لا رجوع فيه ؛
في حين أن إجراء التمديد ينتقص من قواعد الولاية القضائية الإقليمية وينطبق على شخص يخضع لإجراءات جماعية ، في حين أن إجراء التمديد ينتهك النص المذكور أعلاه ؛
لهذه الأسباب ، ودون الحاجة إلى الحكم في التظلم الآخر: 
نقض وإلغاء ،
 
------------------------------------------------------------------------

للحصول على كتاب
 
قضاء محكمة النقض الفرنسية 
بصدد
مدونة التجارة
الطبعة الأولى: دجنبر 2015
منشورات مجلة قم نفر، باريس
تحت رقم : 237. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------
Cour de cassation 
chambre commerciale 
Audience publique du mardi 4 janvier 2000 
N° de pourvoi: 97-11712 
Publié au bulletin
Vu l'article 7 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu qu'une procédure de redressement judiciaire peut être étendue, sur le fondement de la confusion des patrimoines ou de la fictivité de la personne morale, à une autre personne en redressement judiciaire sauf si un plan de redressement a été arrêté ; qu'une procédure de liquidation judiciaire peut être étendue, sur le même fondement, à une autre personne morale en liquidation judiciaire ou en redressement judiciaire sauf si un plan de redressement a été arrêté ; que le Tribunal initialement saisi reste compétent ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la liquidation judiciaire de M. A..., agriculteur, ayant été prononcée, le 16 juin 1995, par le tribunal de grande instance de Brive, Mme Y..., désignée en qualité de liquidateur, a assigné, le 12 octobre 1995, l'EARL de X... devant ce Tribunal en vue de lui étendre la procédure de liquidation judiciaire sur le fondement de la confusion des patrimoines ; que, dans le même temps, par jugement du tribunal de grande instance de Chartres du 15 novembre 1995, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de l'EARL de X... ;
Attendu que, pour rejeter la demande d'extension de la procédure de liquidation judiciaire, l'arrêt retient que l'ouverture d'une nouvelle procédure collective devant une juridiction distincte de celle devant laquelle est déjà en cours une telle procédure concernant la même personne constitue une violation des règles de compétence territoriale et que le jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire de l'EARL de X... est irrévocable ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la procédure d'extension déroge aux règles de compétence territoriale et est applicable à une personne soumise à une procédure collective, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE,

الخميس، 1 يناير 2015

ر 227، قرارات نوعية في مساطر معالجة صعوبات المقاولة، ن 1، محكمة النقض الفرنسية

بانوراما مساطر معالجة صعوبات المقاولة: أبريل 1995 - يونيو 2006، 

227 : الشركات الأجنبية الخاضعة لقانون الإجراءات الجماعية :  الغرفة التجارية، 11 أبريل 1995، 

- الغرفة التجارية، 11 أبريل 1995، نشرة 1995، IV، رقم 126 :  

الشركات الأجنبية الخاضعة لقانون الإجراءات الجماعية : 

يمكن للشركات الأجنبية التي لها على الأراضي الوطنية محل تجاري أو فرع أن تخضع في فرنسا لإجراءات جماعية شرط ألا يكون قد صدر قرار بالتنفيذ من طرف الجهات القضائية الفرنسية بخصوص إجراءات جماعية مفتوحة في حقها.


229 : تمديد إجراءات جماعية : الغرفة التجارية، 4 يناير 2000، م قم نفر


◄ تمديد إجراءات جماعية : الغرفة التجارية، 4 يناير 2000، النشرة رقم 3 :

يحدد القرار الحدود التي يمكن فيها تمديد إجراءات جماعية على أساس اختلاط الذمم المالية أو القيم الوهمية إلى شخص آخر خاضع هو أيضا لإجراءات جماعية.
يمكن تمديد إجراءات تقويم قضائي إلى شخص خاضع لتقويم قضائي، ما لم يسبق وضع مخطط تقويم.
يمكن تمديد إجراءات تصفية قضائية إلى شخص آخر خاضع لتصفية قضائية أو لتقويم قضائي، ما لم يسبق وضع مخطط تقويم قضائي.


230 : الإفلاسات الأجنبية : الغرفة التجارية، 18 يناير 2000، م قم نفر 


- الغرفة التجارية، 18 يناير 2000، 

 المجلة النقدية للقانون الدولي الخاص، السنة 2000، ص 442 :

 يمكن أن يصدر في فرنسا قرار تنفيذ بخصوص قرار أجنبي يفتح إجراءات جماعية بحق شركة غير تجارية طالما أنه متوافق مع النظام العام الدولي.



231 : الإفلاسات الأجنبية : الغرفة التجارية، 21 مارس 2006،  م ن فر



- الغرفة التجارية، 21 مارس 2006،  النشرة رقم 74 : 

المساهمة في تحديد قواعد اختصاص الجهات القضائية الفرنسية، في الحق العام، لمعرفة إجراءات "إفلاس" الشركات التي ليس لها مقر على الأراضي الفرنسية.




232 : إجراءات الإعسار:  الغرفة التجارية، 27 يونيو 2006، م قم نفر



- الغرفة التجارية، 27 يونيو 2006،  نشرة 2006، IV، رقم 149 : 

تطبق الغرفة التجارية لأول مرة في هذا القرار القاعدة (الخاصة بالمجموعة الأوروبية) رقم 1346/2000 الصادرة بتاريخ 29 مايو 2000 بخصوص إجراءات الإعسار والسارية المفعول اعتبارا من 31 مايو 2002.



أضع بين أيديكم هنا رابط طلب تحميل جزء من كتاب، يجمع قضاء الغرفة التجارية ما بين يناير 2015 - دجنبر 2021، فيما يخص قانون صعوبات المقاولة، منشورات موقع قم نفر باريس، ط 2، دجنبر 2022، ت ر 444، عدد الصفحات 182 صفحة، باللغة الفرنسية، سلسلة بانوراما قضاء النقض الفرنسي، الكتاب7. تأليف مصلحة التوثيق والدراسات. كما يلي
مصلحة التوثيق والدراسات، بانوراما قضاء محكمة النقض الفرنسية في قانون صعوبات المقاولة: يناير 2015 - دجنبر 2021، ط 2، منشورات موقع قم نفر، باريس، دجنبر 2022، تحت رقم 444، سلسلة بانوراما قضاء محكمة النقض، الكتاب 7، عدد الصفحات 182 صفحة، باللغة الفرنسية[1].


------------
للحصول على الكتاب كاملا، قضاء الغرفة التجارية لمحكمة النقض الفرنسية فيما يخص صعوبات المقاولة، ما بين نونبر 2014 الى دجنبر 2021، مجموع في 182 صفحة،
السعر: انظر البوتيك.


بلمعلم محمد
باحث في القانون الخاص، جامعة باريس
مدير موقع قضاء محكمة النقض الفرنسية ( موقع قم نفر)، باريس

------------
[1] - للمساعدة في ترجمة المضمون المحرر باللغة الفرنسية، هنا مقال يجمع كل محركات الترجمة المفتوحة بالمجان على النت.
 


الاثنين، 29 ديسمبر 2014

ر 382، القرارات النوعية للغرفة التجارية خلال سنة 2014، محكمة النقض الفرنسية، م ب

 382-6 : Les arrêts significatifs de la chambre commerciale : Janv. 2014 – Dec. 2014, RJCC



Chambre commerciale


CC, Panorama des arrêts significatifs de la chambre commerciale : Janv. 2014 – Dec. 2014, RJCC, 28 Dec 2014, sous n° 382-6.



Date

Numéro

Rubrique

Résultat

16 décembre 2014
13-19.402 FP-P+B+R+I
Entreprise en difficulté
Cassation
4 novembre 2014
13-23.070 FS-P+B+R+I
Entreprise en difficulté
Cassation
16 septembre 2014
13-13.880 FS-P+B+R+I
Transports maritimes
Rejet
11 juin 2014
13-17.997 ; 13-18.112 FS-P+B+I
Entreprise en difficulté
Rejet et cassation partielle
11 juin 2014
13-12.658 FS-P+B+R+I
entreprise en difficulté
Cassation partielle
13 mai 2014
13-13.284 FS-P+B+R+I
Entreprise en difficulté
Rejet
11 mars 2014
11-26.915 FS-P+B+R+I
Société (Règles générales)
Cassation partielle
28 janvier 2014
13-11.509 FS-P+B+R+I
Entreprise en difficulté (loi du 26 juillet 2005)
Rejet
24 janvier 2014
16-22.336 FS -P+B+I
Banque
Cassation
7 janvier 2014
12-20.204 FS-P+B+R+I
Cautionnement
Rejet


------------------------------------------------------------------------

للحصول على كتاب
 
قضاء محكمة النقض الفرنسية 
بصدد
مدونة التجارة
الطبعة الأولى: دجنبر 2015
منشورات مجلة قم نفر، باريس
تحت رقم : 237. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------


الجمعة، 7 نوفمبر 2014

ر 190، التنازل عن زبناء الأصل التجاري لعيادة طبية : الغرفة الأولى المدنية، م ب

 

محكمة النقض الفرنسية،

الغرفة الأولى المدنية،
بتاريخ 7 نوفمبر 2000، 
طعن رقم : 98-17.731
 النشرة المدنية 2000، I، رقم 283 :






عقد المقاولة


◄ تنازل عن زبائن محل تجاري لعيادة طبية : إحترام حرية ارادة الزبون

 تأكيد علة وجود أصل تجاري خاص بممارسة مهنة حرة مدنية (عيادة طبية)، مما يخلق هكذا تمييز بالنسبة عن الأصل التجاري للمهن التجارية والذي لا يمكن تشبيهه به كليا. 
 
مبدأ شرعية التنازل عن زبناء الأصل التجاري لعيادة طبية، لكن مع التذكير هنا بالشرط الحتمي الذي فحواه أن لا اتفاقية تنازل ولا كيفيات تنفيذها يمكن أن تحد من حرية المريض في اختيار طبيبه.


في هاته النازلة قضت المحكمة العليا أن محكمة الاستئناف قد كانت على صواب عندما قدرت أن مبدأ حرية اختيار الزبون (المريض) لم تُحترم، وقد عللت قراراها، بما يستتبع رفض الوسيلة القانونية التي تم الدفع بها لنقض القرار.


--------------------------------------------------------------------------
للحصول على كتاب
 
قضاء محكمة النقض الفرنسية
 
بخصوص قانون العقود
الطبعة الأولى: دجنبر 2015
منشورات مجلة قم نفر، باريس
تحت رقم : 168. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 



Publié au bulletin, N° 283 p. 183


Mais attendu que si la cession de la clientèle médicale, à l'occasion de la constitution ou de la cession d'un fonds libéral d'exercice de la profession, n'est pas illicite, c'est à la condition que soit sauvegardée la liberté de choix du patient ; qu'à cet égard, la cour d'appel ayant souverainement retenu, en l'espèce, cette liberté de choix n'était pas respectée, a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen, mal fondé en sa première branche, est inopérant en sa seconde ;


PAR CES MOTIFS :REJETTE le pourvoi.

-----------------
لتحميل كل المقالات المنشورة في هذا الموقع بخصوص القضاء التجاري الفرنسي: 
يناير 1981 - مارس 2009، انظر الكتاب الآتي:


 

القرارات الكبرى 

للقضاء التجاري الفرنسي 

الطبعة 1: دجنبر 2015
منشورات مجلة قم نفر، باريس
تحت رقم : 237. 
اعداد: محمد بلمعلم
 

لتحميل الكتاب من هنا

 


 -------