الجمعة، 20 فبراير 2015

ر 197، تنفيذ حكم أجنبي يتعلق بمسؤولية مسير شركة أمام القضاء الفرنسي، م ب

 


محكمة النقض الفرنسية
الغرفة المدنية الأولى ،
قرار 20 فبراير 2007 : 
طعن رقم: 05-14082،


◄ قائمة شروط الاعتراف بالأحكام الصادرة عن دول ليست أعضاء في الاتحاد الأوروبي : 

" لمنح الصيغة التنفيذية لحكم أجنبي خارج إطار أي اتفاقية دولية، يجب عليه التحقق فقط من ثلاثة شروط:
  1. الاختصاص غير المباشر للقاضي الأجنبي استنادًا إلى وجود رابط كافٍ بين النزاع والجهة القضائية الأجنبية.

  2. مطابقة الحكم للنظام العام الدولي من حيث الموضوع والإجراءات.

  3. عدم وجود غش في القانون.

وبالتالي فإن قاضي الأمر بالتنفيذ ليس ملزمًا بالتحقق مما إذا كان القاضي الأجنبي قد طبق القانون الذي تعينه قاعدة تنازع القوانين الفرنسية.




لقراءة وتحميل نص القرار كاملا، من هنا


-------------------

مسؤولية مسير الشركة

◄ قائمة شروط الاعتراف بالأحكام الصادرة عن الدول خارج الاتحاد الأوروبي:

الغرفة الأولى المدنية، 20 فبراير 2007

1.     نص القرار

محكمة النقض

الغرفة المدنية الأولى

الجلسة بتاريخ 20 فبراير 2007

رقم الطعن: 05-14082

منشور في النشرة

 
 

Cour de cassation

chambre civile 1

Audience publique du 20 février 2007

N°de pourvoi: 05-14082

Publié au bulletin

Rejet

الجمهورية الفرنسية

باسم الشعب الفرنسي


الوقائع:

حيث إنه بموجب حكم صادر بتاريخ 27 أغسطس 1993، قضت محكمة المقاطعة لمقاطعة كولومبيا (الولايات المتحدة الأمريكية) بإلزام السيد X، وهو من الجنسية الكولومبية، بأن يدفع للشركات الأمريكية North American Air Service Company Inc وAvianca Inc، وكذلك للشركات الكولومبية Avianca SA وHelicopteros Nacionales de Colombia وAeronautico de Medellin Consolida (ويشار إليها مجتمعة بالشركات) مبلغ 3,987,916.66 دولارًا أمريكيًا إضافة إلى الفوائد.

ولما كان السيد X قد استقر في فرنسا، قامت هذه الشركات برفع دعوى ضده للحصول على الأمر بتنفيذ الحكم الأجنبي (الإكسكواتور). غير أن المحكمة الابتدائية الكبرى قضت بتاريخ 1 فبراير 2000 برفض الطلب، على أساس عدم وجود رابط يربط الوقائع موضوع النزاع بالإقليم الأمريكي، فضلاً عن أن القانون الواجب التطبيق هو القانون الكولومبي.


بشأن السبب الأول للطعن:

حيث يعيب السيد X على الحكم المطعون فيه (الصادر عن محكمة الاستئناف في Aix-en-Provence بتاريخ 11 يناير 2005) أنه أمر بمنح الصيغة التنفيذية للحكم الصادر في 27 أغسطس 1993 عن محكمة مقاطعة كولومبيا في الدعوى المدنية رقم 85-3277 بين Avianca Inc وغيرها من المدعين، وMark F. Correia وآخرين من المدعى عليهم.

وذلك لأن المدعيات الرئيسيات وكذلك المدعى عليه السيد X كانوا جميعًا مقيمين في كولومبيا، ومع ذلك اعتبرت محكمة الاستئناف أن مجرد توقيع اتفاق في مقاطعة كولومبيا من طرف شركة يديرها السيد X يشكل رابطًا كافيًا مع هذه المقاطعة، وهو ما يعد – بحسب الطعن – مخالفة للمبادئ المنظمة للاختصاص القضائي الدولي.

لكن حيث إن الحكم المطعون فيه بيّن أن محكمة مقاطعة كولومبيا كانت قد قضت في حكم سابق صادر في 31 مايو 1991، عند نظرها في الدفع بعدم الاختصاص الذي أثاره السيد X، باختصاصها الدولي وفقًا لقواعد الإجراءات المدنية الفيدرالية التي تخولها النظر في الطلبات المقدمة ضد رعايا دولة أجنبية بوصفهم "أطرافًا إضافيين".

وقد كان الأمر كذلك لأن السيد X كان مدعى عليه مشاركًا في النزاع الذي يجمعه بالشركات، بينما كان المدعى عليه الرئيسي يقيم في واشنطن. كما أن الوقائع المنسوبة إلى السيد X تتعلق بأفعال ارتكبها أثناء علاقاته التجارية في واشنطن مع المدعى عليه الرئيسي، إضافة إلى أن اثنتين من الشركات المدعية الخمس هما شركتان أمريكيتان مقرهما في الولايات المتحدة.

ومن ثمّ كان لمحكمة الاستئناف أن تستنتج أن النزاع يرتبط ارتباطًا واضحًا بالولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي فإن القاضي الأمريكي مختص بالنظر فيه.

وعليه فإن السبب الأول للطعن غير مؤسس.


بشأن السبب الثاني للطعن:

ينعى السيد X كذلك على الحكم أنه قضى بمنح الصيغة التنفيذية، رغم أن تنفيذ حكم أجنبي لا يجوز منحه إلا إذا كان القاضي الأجنبي قد طبق القانون الذي تعينه قاعدة التنازع الفرنسية أو قانونًا يؤدي إلى نتيجة مماثلة.

وقد منح الحكم المطعون فيه الصيغة التنفيذية لحكم أمريكي طبق القانون الأمريكي، دون أن يتحقق – كما طُلب منه – مما إذا كان القانون الواجب التطبيق في تقدير مسؤولية مدير الشركة هو القانون الكولومبي باعتباره قانون مقر الشركة، وهو قانون لا يعرف نظام مضاعفة التعويض ثلاث مرات المنصوص عليه في القانون الأمريكي الذي طبقته محكمة كولومبيا.

لكن حيث إن القاضي الفرنسي، عندما يمنح الصيغة التنفيذية لحكم أجنبي خارج إطار أي اتفاقية دولية، يجب عليه التحقق فقط من ثلاثة شروط:

  1. الاختصاص غير المباشر للقاضي الأجنبي استنادًا إلى وجود رابط كافٍ بين النزاع والجهة القضائية الأجنبية.

  2. مطابقة الحكم للنظام العام الدولي من حيث الموضوع والإجراءات.

  3. عدم وجود غش في القانون.

وبالتالي فإن قاضي الإكسكواتور ليس ملزمًا بالتحقق مما إذا كان القاضي الأجنبي قد طبق القانون الذي تعينه قاعدة تنازع القوانين الفرنسية.

وبهذا التعليل القانوني البحت، الذي يحل محل الأسباب التي ينتقدها الطعن، يكون الحكم المطعون فيه مبررًا قانونًا.


لهذه الأسباب:

تقرر المحكمة رفض الطعن.

النشر: نشرة 2007، ا، رقم 68، ص 60.|

القرار المطعون فيه: محكمة الاستئناف في إيكس-آن-بروفانس بتاريخ 11 يناير 2005.

ترجمة : كوكل بتصرف

محمد بلمعلم

-------------------

 لتحميل كل المقالات المنشورة في هذا الموقع بخصوص القضاء التجاري الفرنسي: يناير 1981 - مارس 2009، انظر الكتاب الآتي:


 

القرارات الكبرى 

للقضاء التجاري الفرنسي 

الطبعة 1: دجنبر 2015
منشورات مجلة قم نفر، باريس
تحت رقم : 237. 
اعداد: محمد بلمعلم
 

لتحميل الكتاب مجانا من هنا

 


 

Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 20 février 2007, 05-14.082, Publié au bulletin[1] 


[1] Attendu que par jugement du 27 août 1993, le tribunal d'instance du district de Columbia (Etats-Unis d'Amérique) a condamné M. X..., de nationalité colombienne, à payer aux sociétés américaines North Américain Air Service compagny INC et Avianca INC, ainsi qu'aux sociétés colombiennes Avianca SA, Helicopteros Nacionales de Columbia et Aeronautico de Medellin Consolida (les sociétés) la somme de 3 987 916,66 dollars américains, outre les intérêts ; que M. X... s'étant établi en France, les sociétés l'ont fait assigner pour obtenir l'exequatur de cette décision ; que par jugement du 1er février 2000, le tribunal de grande instance les en a déboutées aux motifs qu'il n'existait pas de lien rattachant les faits litigieux au territoire américain et qu'en outre la loi applicable était la loi colombienne ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 janvier 2005) d'avoir ordonné l'exequatur du jugement rendu le 27 août 1993 par le tribunal d'instance du district de Columbia dans l'action civile n° 85-3277 entre Avancia INC et autres demandeurs et Mark F. Correia et autres défendeurs, alors, selon le moyen, qu'en l'espèce où les demanderesses principales comme le défendeur, M. X..., étaient domiciliés en Colombie, en considérant que constituait un lien suffisant du litige sur le district de Columbia, la seule signature dans ce district d'une convention par une société dirigée par M. X..., en violation prétendue de ses obligations au sein de la société Avianca, la cour d'appel a méconnu les principes qui régissent la compétence juridictionnelle internationale ;

Mais attendu que l'arrêt relève que par un jugement précédent du 31 mai 1991, statuant sur l'exception d'incompétence soulevée par M. X..., le tribunal du district de Columbia a retenu sa compétence internationale conformément aux règles de procédure civile fédérale qui lui donnaient compétence pour connaître des demandes formées à l'encontre des ressortissants d'un Etat étranger "partie supplémentaire" ; que tel était le cas dans la mesure où M. X... était co-défendeur dans l'affaire qui l'opposait aux sociétés, le principal défendeur étant lui-même domicilié à Washington ; que les "chefs d'accusation" dirigés contre M. X... visaient des faits commis à l'occasion de ses relations d'affaires à Washington avec le défendeur principal et que deux des cinq sociétés demanderesses étaient de droit américain et domiciliées sur le territoire des Etats-Unis ; que la cour d'appel a pu en déduire que le litige se rattachait de manière caractérisée aux Etats-Unis d'Amérique de sorte que le juge américain était compétent pour en connaître ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que l'exequatur d'un jugement étranger ne peut être accordé que si le juge étranger a appliqué la loi désignée par la règle française de conflit ou une loi conduisant à un résultat équivalent, qu'accordant l'exequatur à un jugement américain qui avait fait application de la loi américaine, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si, s'agissant d'apprécier la responsabilité d'un dirigeant de société, la loi compétente n'était pas la loi colombienne du siège de la société, laquelle ignorait le triplement du préjudice prévu par la loi américaine appliquée par le tribunal de Columbia, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale ;

Mais attendu que, pour accorder l'exequatur hors de toute convention internationale, le juge français doit s'assurer que trois conditions sont remplies, à savoir la compétence indirecte du juge étranger, fondée sur le rattachement du litige au juge saisi, la conformité à l'ordre public international de fond et de procédure et l'absence de fraude à la loi ; que le juge de l'exequatur n'a donc pas à vérifier que la loi appliquée par le juge étranger est celle désignée par la règle de conflit de lois française ; que, par ce motif de pur droit, substitué à ceux que critique le moyen, l'arrêt attaqué se trouve légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;



 

 

 محمد بلمعلم، القرارات الكبرى لمحكمة النقض الفرنسية بصدد القانون الدولي الخاص، منشورات موقع قضاء محكمة النقض الفرنسية، باريس، فبراير 2023،  سلسلة القرارات الكبرى، ك 9، (265 صفحة)،

28 قرار بالغ الأهمية باللغة العربية، ودراسة غير مسبوقة. مع ملحق ب 87 قرار قضائي فرنسي كبير ومشهور.


للحصول على مستخلص من الكتاب من هنا


لاقتناء نسخة من هنا:


 



الاثنين، 16 فبراير 2015

ر 226، عدم قابلية تطبيق شرط فهرسة بدل كراء التسيير على مؤشر تكلفة البناء : الغرفة التجارية، م ب


محكمة النقض الفرنسية 

الغرفة التجارية، 
بتاريخ 16 فبراير 1993، 
الطعن رقم ، 

◄ الحق المعنوي للمحل التجاري : 


المحل التجاري يعتبر مالا منقول معنويا.

عقد التسيير الحر لأصل تجاري يتعلق بمال منقول معنوي وليس بعقار مبني، بهذا تكون المحكمة قد خرقت نص المادة 79 من قانون 30 دجنبر 1958، 

وبالنظر إلى الفصل 79 من الأمر عدد 1374 58 لسنة 1958 المؤرخ في 30 ديسمبر 1958 المعدل بالقانون الصادر في 9 يوليو 1970 ،

حيث أنه ، لإعلان صحة البند الذي ينص على فهرسة الرسوم المستحقة على المستأجر-المدير على الرقم القياسي الوطني لتكلفة البناء ، فإن الحكم يحتفظ بذلك بموجب قانون 9 يوليو 1970 ، الذي يعتبر علاقة مباشرة مع موضوع اتفاقية تتعلق بمبنى مبني أي بند ينص على فهرسة تباين الرقم القياسي الوطني لتكلفة البناء ، يُنصح بإعلان بند التوحيد الذي تحتفظ به الأجزاء بانتظام ؛

في حين أنه في حكمها بذلك ، في حين أن عقد التسيير الحر لأصل تجاري يتعلق بمال منقول معنوي وليس بعقار مبني، بهذا تكون المحكمة قد خرقت النص المشار إليه أعلاه ؛

بهذه الأشكال :

نقض وإلغاء ،

------------------------------------------------------------------------

للحصول على كتاب
 
قضاء محكمة النقض الفرنسية 
بصدد
مدونة التجارة
الطبعة الأولى: دجنبر 2015
منشورات مجلة قم نفر، باريس
تحت رقم : 237. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Cour de cassation , chambre commerciale , Audience publique du mardi 16 février 1993 , 

N° de pourvoi: 91-13277 , Publié au bulletin [1]



[1] Vu l'article 79 de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958, modifiée par la loi du 9 juillet 1970 ;

Attendu que, pour déclarer valable la clause prévoyant l'indexation de la redevance due par le locataire-gérant sur l'indice national du coût de la construction, l'arrêt retient qu'en vertu de la loi du 9 juillet 1970, qui répute en relation directe avec l'objet d'une convention relative à un immeuble bâti toute clause prévoyant une indexation sur la variation de l'indice national du coût de la construction, il convient de déclarer régulière la clause d'indexation retenue par les parties ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le contrat de location-gérance d'un fonds de commerce est relatif à un bien meuble incorporel et non à un immeuble bâti, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE,

الجمعة، 23 يناير 2015

ر 164 ، عقد كراء تجاري : حظر التدخل التشريعي بأثر رجعي في المحاكمة العادلة، م ب

 


محكمة النقض الفرنسية
الجمعية الكلية، 23 يناير 2004، 

نشرة 2004، الجمعية الكلية رقم 2 :


العقود التجارية:

 

عقد الكراء التجاري

 
◄ رجعية القوانين في القضاء المدني : 


"إذا كان المشرّع يستطيع أن يعتمد، في القضاء المدني، أحكاما رجعية، فإن مبدأ سيطرة الحق ومفهوم الدعوى المنصفة المنصوص عليهما في المادة 6 من الاتفاقية الأوروبية للحفاظ على حقوق الإنسان والحرّيات الأساسية، يتعارضان، إلا في حال وجود موجب حتمي للمصلحة العامة، مع تدخل السلطة التشريعية في إدارة العدالة للتأثير على التسوية القضائية للخلافات". 
"تنطبق هذه القاعدة العامة مهما كان الوصف الشكلي المعطى للقانون وحتى إذا لم تكن الدولة طرفا في الدعوى".

 لقراءة نص القرار كاملا اضغظ على الرابط الآتي: 
 

1.    نص القرار

 

محكمة النقض الفرنسية

الغرف مجتمعة، الجلسة العامة بتاريخ 23 يناير 2004

رقم الطعن: 03-13617، منشور في النشرة، رفض.

 

الجمهورية الفرنسية

باسم الشعب الفرنسي

[...] أصدرت محكمة النقض، ملتئمة في جمعية كاملة، القرار التالي: فيما يخص وجه الطعن الوحيد، مأخوذا في فروعه الأربعة

حيث، تبعا للقرار المطعون فيه (فرساي، 6 فبراير 2003)، أن الشركة المدنية العقارية لو با نواییه، بعريضة مؤرخة في 11 يناير 1991، أجرت لشركة كاستوراما محلات للاستعمال التجاري، لمدة اثنتي عشرة سنة مقابل رسم إيجار سنوي قدره 663 424 6 فرنك، وقد بلغ بفعل ازدیاد مستوى الأسعار، مبلغ 613 255 7 فرنك في أول يوليو 2000؛ وأن شركة کاستوراما، بمناسبة مراجعة ثلاث سنوية، تقاضت أمام قاضي الإيجارات طالبة تحديد الإيجار بالقيمة الإيجارية؛ وأنه خلال قيام الدعوى، صدر القانون رقم 2001-1168 بتاريخ 11 ديسمبر 2001 والذي عدل المادتين ال 145-33 و ال 145-38، الفقرة 3، من قانون التجارة؛ وأن شركة كاستوراما استمسكت بأن طلبها المراجعة، طبقا للتفسير القضائي السابق لهذا القانون، مقبول، حتى في غياب تعديل مادي للعوامل التجارية المحلية التي أدت بنفسها إلى تغيير بنسبة تزيد على 10% للقيمة الإيجارية، مذ أن الإيجار كان أعلى من هذه القيمة؛ [...]

[...] حيث، إذا كان بإمكان المشرع، في القضايا المدنية، تبتي أحكام رجعية، إن مبدأ هيمنة الحق ومفهوم الدعوى العادلة المكرسين بالمادة 6 من الاتفاقية الأوروبية الخاصة بالمحافظة على حقوق الإنسان والحريات الأساسية يتعارضان، إلا في حال وجود أسباب قهرية تخص المصلحة العامة، مع تدخل السلطة التشريعية في إدارة العدل للتأثير على الختام القضائي للنزاعات؛ وأن هذه القاعدة العامة تنطبق مهما كان التوصيف الشكلي المعطى للقانون وحتى عندما لا تكون الدولة طرفا في الدعوى؛

حيث إنه لا ينتج من نص القانون ولا من الأعمال البرلمانية أن المشرع قصد الإجابة على سبب قهري خاص

 الطعن؛ [...]

[...] النشر: نشرة 2004 .A.P رقم 2 الصفحة 2 القرار المطعون فيه: محكمة الاستئناف في فرساي، 6 فبراير 2003 [...]

[...] السوابق القضائية في الاتجاه المعاكس: الغرفة المدنية 3، 2002-02-27، نشرة 2002، |||، رقم 53، الصفحة 46 (رفض).

النصوص المطبقة:

قانون التجارة ال 145-38 .

الاتفاقية الأوروبية للمحافظة على حقوق الإنسان والحريات الأساسية المادة 6-1 .

قانون 2001-1168 200

 




 

محمد بلمعلم، القرارات الكبرى للقضاء التجاري الفرنسي:  منشورات مجلة قضاء محكمة النقض الفرنسية، باريس، الطبعة 1، دجنبر 2015، تحت رقم 237.

 

هذا الكتاب هدية، لتحميله مجانا من هنا

أو انسخ الرابط الآتي:

https://bit.ly/3HagS30

 

---------
Cour de cassation
Assemblée plénière
Audience publique du vendredi 23 janvier 2004
N° de pourvoi: 03-13617
Publié au bulletin 


Mais attendu que si le législateur peut adopter, en matière civile, des dispositions rétroactives, le principe de prééminence du droit et la notion de procès équitable consacrés par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, s'opposent, sauf pour d'impérieux motifs d'intérêt général, à l'ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la Justice afin d'influer sur le dénouement judiciaire des litiges ; que cette règle générale s'applique quelle que soit la qualification formelle donnée à la loi et même lorsque l'Etat n'est pas partie au procès ;

Attendu qu'il ne résulte ni des termes de la loi ni des travaux parlementaires que le législateur ait entendu répondre à un impérieux motif d'intérêt général pour corriger l'interprétation juridictionnelle de l'article L. 145-38 du Code de commerce et donner à cette loi nouvelle une portée rétroactive dans le but d'influer sur le dénouement des litiges en cours ; que dès lors, la cour d'appel, peu important qu'elle ait qualifié la loi nouvelle d'interprétative, a décidé à bon droit d'en écarter l'application ; que par ces motifs substitués à ceux de la décision attaquée, l'arrêt se trouve justifié ;

الاثنين، 19 يناير 2015

ر 230 : الإفلاسات الأجنبية : تنفيذ حكم بالإفلاس في مواجهة غير تاجر، الغرفة التجارية، م ب

 



محكمة النقض الفرنسية
الغرفة التجارية،
قرار 18 يناير 2000، 
طعن رقم 97-11906،



جواز صدور قرار بتنفيذ قرار أجنبي
بفتح المساطر الجماعية في مواجهة غير التاجر

 يمكن أن يصدر في فرنسا قرار تنفيذ بخصوص قرار أجنبي يفتح إجراءات جماعية بحق شركة غير تجارية طالما أنه لا يتعارض مع المفهوم الفرنسي للنظام العام الدولي.
 
ملحوظة:
بعد فتح إجراء "إفلاس غير المقيمين" في السويد ، أعلنت محكمة العدل العليا في لندن ، بناءً على استئناف قدمه دائن لم يسدد ، إفلاس المدين. وكان "الوصي" على أصول هذا الأخير قد طلب تنفيذ هذا القرار وقبلت المحكمة هذا الطلب.
اشتكى المدين من أن الحكم قيد الاستئناف قد أعلن قابليته للتنفيذ في فرنسا لأمر الإفلاس الصادر عن محكمة العدل العليا في لندن ، بينما في ذلك الحكم ، لم يتحقق مما إذا كان النزاع يتعلق بطريقة موصوفة في إنجلترا ، إذا كان الإفلاس الإنجليزي يمكن أن يكون له تأثير ملموس في إنجلترا لأن المدين ليس له ميراث ، ودون التحقيق فيما إذا كان الإفلاس السويدي قد حرم البنك من الحق في متابعة أصول الأخير الموجود في فرنسا بشكل فردي بخلاف إعلان الإفلاس.
تم رفض الاستئناف على أساس أن المدين ، الذي كان قد أقام لمدة ثلاث سنوات في إنجلترا قبل الإحالة إلى المحكمة العليا ، وكذلك نشاطًا تجاريًا نتج عنه ديون ، لم يمارس أي طعن في قراره ، وبالتالي فإن المحكمة وقد تحقق من الاستئناف من أن النزاع مرتبط بالتأكيد بإنجلترا. وبنفس الطريقة التي لا يحرم فيها القانون السويدي الدائنين من ملاحقة المدين على بضائعه الموجودة في الخارج ، فقد أجرى البحث الوحيد الذي فُرض عليه. أخيرًا ، أن تنفيذ قرار أجنبي بفتح إجراءات جماعية ضد غير تاجر لا يتعارض مع المفهوم الفرنسي للنظام العام الدولي.
كانت الغرفة المدنية الأولى قد حكمت بالفعل في نفس الاتجاه من خلال قرارها بأن طلب الإجازة الذي يقتصر على تحقيق الأصول في فرنسا لإفلاس غير تجاري لا يتعارض مع النظام العام الدولي الفرنسي (cass. civ. I May 20، 1967 ، نشرة .1967 ، 1 ، رقم 172 ص 126).
ترجمة كوكل
------------------------------------------------------------------------

للحصول على كتاب
 
قضاء محكمة النقض الفرنسية 
بصدد
مدونة التجارة
الطبعة الأولى: دجنبر 2015
منشورات مجلة قم نفر، باريس
تحت رقم : 237. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------
 انظر المجلة النقدية للقانون الدولي الخاص، السنة 2000، ص 442 :
Cour de cassation 
chambre commerciale 
Audience publique du mardi 18 janvier 2000 
N° de pourvoi: 97-11906 
Publié au bulletin 

Attendu, enfin, que l'exequatur d'une décision étrangère ouvrant une procédure collective à l'égard d'un non-commerçant n'est pas contraire à la conception française de l'ordre publicinternational ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.
Note:
Après ouverture en Suède d'une procédure de " faillite de non résident ", la haute Cour de justice de Londres, sur le recours d'un créancier non payé, avait prononcé la faillite du débiteur. Le " trustee " du patrimoine de ce dernier avait sollicité l'exequatur de cette décision et le tribunal avait accueilli cette demande.
Le débiteur reprochait à l'arrêt entrepris d'avoir déclaré exécutoire en France l'ordonnance de faillite rendue par la haute Cour de justice de Londres, alors qu'en statuant ainsi, elle n'avait pas vérifié si le litige se rattachait d'une manière caractérisée à l'Angleterre, si la faillite anglaise pouvait avoir une efficacité concrète en Angleterre puisque le débiteur n'avait aucun patrimoine, et sans rechercher si la faillite suédoise privait la banque du droit de poursuivre individuellement les biens de ce dernier situés en France autrement que par une déclaration de faillite.
Le pourvoi est rejeté au motif que le débiteur qui avait eu une résidence durant trois ans en Angleterre avant la saisine de la haute Cour ainsi qu'une activité commerciale ayant généré des dettes n'avait exercé aucun recours contre sa décision et qu'ainsi la Cour d'appel avait vérifié que le litige se rattachait de manière certaine à l'Angleterre. Que de même la loi suédoise ne privant pas les créanciers de poursuivre le débiteur sur ses biens situés à l'étranger, elle avait encore effectué la seule recherche qui lui était imposée. Enfin, que l'exequatur d'une décision étrangère ouvrant une procédure collective à l'égard d'un non commerçant n'est pas contraire à la conception française de l'ordre public international.
La première chambre civile s'était déjà prononcée dans un sens identique en décidant que la demande d'exequatur limitée à la réalisation des biens en France d'un failli non commerçant n'était pas contraire à l'ordre public international français (cass. civ. I 20 mai 1967, Bull. 1967, I, n°172 p.126).
Par : S. Mornet
Gaz. Pal. 5 avril 2001, n° GP20010405001CP020, p. 10