الجمعة، 4 فبراير 2022

ر 609 : فعالية شرط الاختصاص القضائي في إطار عقد ائتمان ايجاري دولي وتعدد المدعى عليهم، م بلمعلم

قرار محكمة النقض الفرنسية 20 يونيو 2006، 

المتعلق بالمحكمة المختصة بالنظر في النزاع بين المورد والمستأجر في عقد الائتمان الإيجاري الدولي[1]


 

محكمة النقض الفرنسية ، الغرفة المدنية 1 ، 20 حزيران 2006 ، قرار رقم 05-16.706 ، قرار منشور في الجريدة

ملخص القرار أن شرط أو بند اسناد الاختصاص القضائي لمحكمة معينة الجائز بالنظر للمادة 23 من لائحة المجلس الأوروبي رقم 44/2001 المؤرخة 22 ديسمبر 2000 ، والتي تحدد محكمة دولة متعاقدة ، له الأسبقية على الاختصاص القضائي الخاص لمحكمة أحد أطراف الدفاع الآخرين المنصوص عليها في المادة 6 الفقرة 1 من هذه اللائحة. وبالتالي ، تنتهك محكمة الاستئناف هذه النصوص التي، من أجل إعلان اختصاص القضاء الفرنسي فيما يتعلق بالدعوى المرفوعة ضد الشركة البلجيكية (المورد)، حيث ترى أن النزاع يتعلق أيضًا بمدعى عليه ثالث، الداعم المالي (المؤجر) ومالك المشروع، حيث تدخل طواعية في الخبرة القضائية المتعلقة بالعيوب والتأخيرات المزعومة من قبل المستأجر حيث صار المؤجر طرف في النزاع في الموضوع وهو غير قابل للتجزئة.[2]

بعد الاطلاع على المادتين 6.1) و 23 من لائحة الاتحاد الأوروبي رقم 44/2001 المؤرخة 22 ديسمبر 2000 ؛

وحيث أنه يترتب على هذه النصوص أن البند  أو الشرط العقدي الذي يمنح ويعين الاختصاص لقضاء أحد الدولة المتعاقدة، يكون صحيحا بالنظر للمادة الثانية المذكورة، وله الأسبقية والرجحان على الاختصاص القضائي الخاص المنصوص عليه في المادة 6 (1) ؛[3]

 

حيث أن الشركة البلجيكية Deforche (المورد) تعهدت في يوم 27 مايو 1999 ببناء دفيئة زراعية لفائدة شركة فرنسية تدعى Tomacrau  (المستأجر)، وهذا المشروع كان بتمويل من شركة Unimat (مؤجر) بموجب عقد ائتمان ايجاري. حيث أن صاحب المشروع (المستأجر) يشتكي من عيوب قام برفع دعوى قضائية ضد الشركة البلجيكية Deforche (المورد) يوم 10 ديسمبر / كانون الأول 2003 للحصول على تعويض عن الأضرار التي لحقت بالشركة وذلك أمام المحكمة التجارية لأحد المدن الفرنسية ، وفي 29 يوليو / تموز 2004 ، قامت شركة Unimat (مؤجر الاموال) بالمشاركة في الدعوى، حنى تستفيد أيضا من  هذا التعويض؛ ومن جهتها أثارت الشركة البلجيكية (المورد) استثناء عدم اختصاص القضاء الفرنسي، حيث دفعت ببند أو شرط يمنح الولاية القضائية لصالح محكمة كورتريك (ببلجيكا) في حالة وجود نزاع؛[4]

 

وحيث أنه من أجل الحكم بأن المحكمة الفرنسية هي المختصة فيما يتعلق بالدعوى المرفوعة ضد الشركة البلجيكية، فإن قرار محكمة الاستئناف قضى بأن النزاع يتعلق أيضًا بطرف ثالث، وهو شركة Unimat ، مؤجر الأموال ومالك المشروع، حيث أن هذه الشركة قد تدخلت طواعية في الخبرة القضائية المتعلقة بالنظر في العيوب والتأخيرات التي ادعاها المستأجر، وأن هذا الطرف الثالث حاليًا طرف في التقاضي في النزاع في الجوهر وأنه غير قابل للتجزئة ؛[5]

وحيث قضت محكمة الاستئناف في قرارها على هذا النحو فإنها تكون قد خرقت النصوص المشار إليها أعلاه ؛[6]

ترجمة محمد بلمعلم


 

فعالية شرط الاختصاص القضائي في إطار عقد ائتمان ايجاري دولي وتعدد المدعى عليهم

 

ترجمة قرار محكمة النقض الفرنسية 20 يونيو 2006، المتعلق بالمحكمة المختصة بالنظر في النزاع بين المورد والمستأجر في عقد الإئتمان الإيجاري

 

يتعلق الامر بعقد ائتمان ايجاري المورد فيه أو الصانع كان شركة بلجيكية، في حين أن المستأجر والمؤجر كانا شركتين فرنسيتين،

معلوم قانونا ان في مادة الائتمان الإيجاري النزاع مع المورد يكون من اختصاص المؤجر، وتم تحويلها الى المستأجر، وهناك في العقد شرط او بند يمنح بموجبه الاختصاص في حالة النزاع للقضاء البلجيكي موطن المورد، وهو شرط صحيح بالنظر لقواعد اتفاقية بروكسيل 27 شتنبر 1968،  

كانت هناك عيوب وتأخير في الآجال فرفع المستأجر الدعوى امام القضاء الفرنسي وليس البلجيكي فدفع المدعى عليه المورد باستثناء عدم الاختصاص، هذا الدفع رفضه قضاء الموضوع بعلة أن في القضية طرف ثالث، وليس فقط المدعي، وان المادة من النظام الاوروبي 22 دجنبر 2006، تنص أنه في حالة تعدد المدعى عليهم فإن الاختصاص يكون لمحكمة أحدهم، بشرط عدم وجود تجزئة في جوهر موضوع القضية، وباعتبار أن المؤجر لم يكن في طرف في البند الذي يسند الاختصاص للقضاء البلجيكي ، وقد تدخل في القضية وصار طرف، فان محكمة الموضوع عقدت الاختصاص للمحكمة التجارية الفرنسية، هذا القرار تم نقضه من قبل محكمة النقض الفرنسية، ليس لأن النزاع كان قابل للتجزئة، الأمر الذي لم تناقشه محكمة النقض، ولكن باعتبار أن شرط او بند الاختصاص صحيح ويرجح على القاعدة الخاصة للمادة السادسة المذكورة،

هذا الحل الذي تبنته محكمة النقض يجد تفسيره في إعطاء فعالية للاتفاقات بين الأطراف، (العقد شريعة المتعاقدين) وخاصة لقطع الطريق على الغش والتحايل، بان يتدخل طرف ثالث دائما في القضية من أجل إزاحة واستبعاد اتفاق اسناد الاختصاص لجهة قضائية معينة[7].

ترجمة وتعليق محمد بلمعلم

 للتوثيق والأمانة العلمية:

محمد بلمعلم، "فعالية شرط الاختصاص القضائي في إطار عقد ائتمان ايجاري دولي وتعدد المدعى عليهم"، مجلة قضاء محكمة النقض الفرنسية، بتاريخ 4 فبراير 2002، رقم 409،

 

-----------------


لتتمة التعليق على هذا القرار، وعلى 28 قرار قضائي آخر مشابه، انظر الكتاب التالي:




 

محمد بلمعلم، القرارات الكبرى لمحكمة النقض الفرنسية بصدد القانون الدولي الخاص، منشورات موقع قضاء محكمة النقض الفرنسية، باريس، فبراير 2023، تحت رقم 433. سلسلة القرارات الكبرى، ك 9. عدد الصفحات: 133 ص، 

عدد القرارات: 28 قرار بالغ الأهمية ودراسة معمقة عن مفهوم ومعايير العقد الدولي. مع ملحق ب 87 قرار قضائي فرنسي كبير ومشهور.


للحصول على مستخلص من الكتاب من هنا

https://bit.ly/3XkQd8j

 

لاقتناء نسخة من هنا:

 

 باقتنائك الكتاب اعلاه، لك الحق في الحصول على المراجع الواردة في أحد الرسائل الآتية:

 

Msg 1 : Le crédit-bail (leasing) en droit international privé, by Voulgaris, Ioannis

Msg 2 : Thèse REGIME CONFLICTUEL DU CREDIT-BAIL MOBILlER INTERNATIONAL by E. Bost 

الرسالة 3 : 25 مقال وقرار بخصوص التمويل الايجاري الدولي من موسوعات ومجلات موقع Lexis360،

الرسالة 4 : مجموع ما يتعلق بالائتمان الايجاري وبالائتمان الايجاري الدولي المنشور في موسوعات موقع دالوز 

الرسالة 5 : نتائج البحث بخصوص الائتمان الايجاري الدولي من موقع Lextenso، للنشر والتوزيع،

الرسالة 6 : 15 مقال في التمويل الإيجاري الدولي من موسوعات موقع Lamyline لاميلين،

الرسالة 7 : خمس 5 مقالات ورقية مصورة بخصوص التمويل الإيجاري الدولي بصيغة بي دي اف وورد Word،

الرسالة 8 : لائحة بقرارات محكمة النقض الفرنسية في موضوع التمويل الإيجاري الدولي مصورة من أطروحة اتفاقية أوطاوا بخصوص التمويل الإيجاري الدولي، مع فهرس وخطاطة بحث الأطروحة.

الرسالة 9 : ثمان 8 كتب قانون التجارة الدولية _ الصفحات الخاصة بالائتمان الأيجاري الدولي

الرسالة 11: قرار محكمة النقض الفرنسية 11 ماي  1982 مع تعاليق الفقه: جورج خير الله وويتز، المراد ترجمته

-----------------------
اذا كنت تريد الحصول على كل هاته المراجع في الموضوع تواصل معنا، من أجل الاتفاق على السعر والامور الأخرى، واذا كنت تشتغل على موضوع آخر، وتحب الحصول على مراجع بخصوصه، مرحبا بك، يمكنك ان تتواصل معنا، ان شاء الله نوفر لك المراجع التي تريد في موضوع بحثك، كما فعلنا أعلاه. 

 

------------------------------------------------------------------------
للحصول على كتاب
 
قضاء محكمة النقض الفرنسية 
بخصوص قانون العقود
الطبعة الأولى: دجنبر 2015
منشورات مجلة قم نفر، باريس
تحت رقم : 168. 
---------------------------------------------------------------------------

للحصول على التعاليق الفقهية الفرنسية على هامش هذا القرار،
  أرسل رسالة قصيرة من هنا،  

 

 



[1] Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 20 juin 2006, 05-16.706, Publié au bulletin

 

[2] Une clause attributive de juridiction valable au regard de l'article 23 du Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000, et qui désigne le tribunal d'un Etat contractant, prime la compétence spéciale du tribunal de l'un des codéfendeurs prévue à l'article 6 § 1 de ce règlement. En conséquence, viole ces textes la cour d'appel qui, pour déclarer compétente la juridiction française en ce qui concerne la demande formée contre une société belge, retient que le litige concerne également un tiers codéfendeur, bailleur de fonds et propriétaire de l'ouvrage, intervenu volontairement à l'expertise judiciaire portant sur les malfaçons et les retards allégués par le locataire et partie au litige sur le fond qui est indivisible.

[3] Vu les articles 6,1), et 23 du règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000 ;

Attendu qu'il résulte de ces textes qu'une clause attributive de juridiction valable au regard du second et qui désigne un tribunal d'un Etat contractant prime la compétence spéciale prévue à l'article 6,1), ;

 

[4] Attendu que la société belge Deforche s'est engagée le 27 mai 1999 à construire pour la société française Tomacrau une serre agricole, financée par la société Unimat au moyen d'un contrat de crédit-bail ; que le maître de l'ouvrage, se plaignant de malfaçons a assigné le 10 décembre 2003 la société Deforche en indemnisation de son préjudice devant le tribunal de commerce de Tarascon, puis le 29 juillet 2004, la société Unimat, pour qu'elle concoure à cette indemnisation ; que la société belge a soulevé une exception d'incompétence en invoquant une clause attributive de juridiction au profit du tribunal de Courtrai (Belgique) ;

[5] Attendu que pour déclarer compétente la juridiction française en ce qui concerne la demande formée contre la société belge, l'arrêt retient que le litige concerne également un tiers, la société Unimat, bailleur de fonds et propriétaire de l'ouvrage, que cette société est intervenue volontairement à l'expertise judiciaire portant sur les malfaçons et retards allégués par le locataire, qu'elle est actuellement partie au litige sur le fond et que celui-ci est indivisible ;

[6] Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

[7] X. Delpech, Efficacité de la clause attributive de juridictions dans un contexte international et de pluralité de défendeurs, Recueil Dalloz 2006 p.1841

السبت، 29 يناير 2022

ر608 : القانون الواجب التطبيق بخصوص المسؤولية البنكية الناجمة عن تداعيات فسخ عقد ائتمان ايجاري دولي، م ب



قرار محكمة النقض الفرنسية، [1] 

الغرفة المدنية 1، بتاريخ 23 يناير 2007، 

طعن عدد: 03-13.422، 

تتخلص وقائع هذا القرار في أن شركة مدنية عقارية سحبت شيك لفائدة شركة ألمانية بمقتضى عقد ائتمان ايجاري( ليزينك ) جمع بينهما، قامت هذه الشركة الألمانية بتسليم الشيك الى أحد ممثلي الشركة في فرنسا، هذا الأخير قام بتظهيره ودفعه لصندوق الادخار، الذي بدوره وقع على الشيك كضامن، وقدم الشيك للأداء، حيث ثم ابداع المبلغ في الحساب الشخصي للوكيل وليس الشركة الطرف في عقد الأئتمان الإيجاري، تم فسح هذا العقد الأخير، ولم يتم ابرامه، فباتت الشركة الألمانية ملزمة باعادة المبلغ الشيك، غير أنها لم تستطع الوفاء بهذا الالتزام لكونها في وضعية تصفية قضائية، بناء عليه رفعت الشركة العقارية (الدائن) دعوى مسؤولية تقصرية على البنك صندوق الأدخار الضامن للتظهير، والذي لم يتحقق من المستفيد من الشيك حقيقة.

طعن صندوق الادخار في قرار محكمة الاستناف الذي ألزمه بأداء تعويض لاصلاح الضرر الذي لحق بالشركة العقارية، حيث قضى القرارا الأستئنافي بأن القانون الفرنسي هو القانون الواجب التطبيق على النازلة، باعتبار أنه هو مكان حدوث الفعل الضار اللاحق بالدائن (الشركة العقارية) وهذا خرق لمقتضيات لاتفاقية جنيف التي هي التي تحدد قواعد تنازع القوانين في المادة المتعلقة بالشيكات .

رفضت محكمة اللفض هذا الدفع باعتبار أن الاتفاقية المذكورة تنظم بعض قواعد تنازع القوانين في مادة الشيك، حيث لا تُطيق الا بخصوص حلول تنازع القوانين التي أوردتها بنفسها في مادة الصرف، وليس من أثارها تعيين القانون في مادة المسؤولية البنكية .

وبناء على المادة 3 من القانون المدني الفرنسي

حيث أنه للحكم بأن القانون الفرنسي هو القانون الواجب التطبيق، قضت محكمة الاستئناف بأن القانون المطبق بخصوص المسؤولية التفصيرية هو قانون البلد الذي على أرضه وقع الفعل المنشأ للضرر، وهذا القانون لا يؤكد أن الطرف المدين ( صندوق الادخار ) قد قبل تلقي الشيك وابداع المبلغ في الحساب الشخصي للمظهر، هذا الأمر يتعلق فقط بعلاقة البنك مع زبونه، ولكن باعتبار أن الصندوق قدم الشيك للأداء دون أن يتأكد ويتثبت أن الأمر يتعلق بحساب شخص أخر غير الشخص المعين في الشيك، خاصة وأنه ضامن الشيك .

وحيث قضت المحكمة على هذا النحو ، علما أن الصندوق مسؤول تجاه الساحب ( الشركة العقارية ) اذ لم يبحث ولم يراقب ويتأكد من صحة الشيك وضمن التظهير، حيث إن هذا هو الفعل المنشأ للضرر الذي تحقق في مكان الحساب البنكي للمظهر، الذي هو ألمانيا،، حيث صار الحساب دائن وبهذا يكون القانون الألماني هو القانون الواجب التطبيق ، وبهذا تكون المحكمة قد خرقت المادة 3 من القانون المدني الفرنسي .

وبناء على المادة 3 من القانون المدني الفرنسي :

حيث لتقدير أن القانون الفرنسي لا يختلف عن القانون الألماني وكونها متكافئان، قضى قرار محكمة الاستئناف أن صندوق الأدخار (المدين)، والذي يطالب باختصاص القانون الألماني، لم يبين المقتضيات القانونية الألمانية التي يود الاحتجاج بها في القضية، ولم يبين في أي شيء سيكون مضمون القانون الألماني مختلفا عن القانون الفرنسي، كما أنه من جهة أخرى قانون الصرف في كلا الدولتين قد وقعا على اتفاقية جنيف المتعلقة بالقانون الموحد للشيك، وبالتالي فان كلا الدولتين قد شرعتا قواعد متقاربة في المسائل المتعلقة بالشيك، كما أن المدعي ( الشركة المدنية العقارية ) قد قدم مجموعة من الآراء الفقهية الألمانية، الخاصة بقواعد المسؤولية التقصيرية، بما يؤكد أن حلول القانون الألماني متكافئة مع ما سينتج عن تطبيق القانون الفرنسي، غير أن محكمة النقض الفرنسية اعتبرت أن محكمة الاستئناف لم تعط لقرارها السند القانوني بالنظر لمقتضيات للمادة 3 من القانون المدني الفرنسي، وأن تعليلاتها كانت غير متناسبة إذ اكتفت فقط بما قدم الطاعن (صندوق الادخار) لتحديد مضمون القانون الأجنبي، وبهذا تكون قد عرضت قرارها للنقض .

محمد بلمعلم
باحث في القانون الخاص، 
جامعة باريس 1 بنتيون - السوربون 


المرجع: لتوثيق المقال كالآتي:

محمد بلمعلم، " القانون الواجب التطبيق في المسؤولية البنكية الناجمة عن تداعيات فسخ عقد ائتمان ايجاري دولي" مجلة قضاء محكمة النقض الفرنسية، بتاريخ 29 يناير 2022، رقم 608.

 


للحصول على 28 قرار قضائي فرنسي آخر مشابه، مترجم باللغة العربية، انظر الكتاب التالي:




 محمد بلمعلم، القرارات الكبرى لمحكمة النقض الفرنسية بصدد القانون الدولي الخاص، منشورات موقع قم نفر، باريس، فبراير 2023، تحت رقم 433. ك 9. عدد الصفحات: 265   ص، 

عدد القرارات: 28 قرار بالغ الأهمية ودراسة معمقة عن معيار تحديد دولية العقد. مع ملحق ب 87 قرار قضائي فرنسي كبير ومشهور في القانون الدولي الخاص.

 

للحصول على جزء من هذا الكتاب من هنا

https://bit.ly/3XkQd8j

 

لاقتناء نسخة الكترونية كاملة من هنا:

 

 باقتنائك الكتاب اعلاه، لك الحق في الحصول على المراجع الواردة في أحد الرسائل الآتية:

 

Msg 1 : Le crédit-bail (leasing) en droit international privé, by Voulgaris, Ioannis

Msg 2 : Thèse REGIME CONFLICTUEL DU CREDIT-BAIL MOBILlER INTERNATIONAL by E. Bost 

الرسالة 3 : 25 مقال وقرار بخصوص التمويل الايجاري الدولي من موسوعات ومجلات موقع Lexis360،

الرسالة 4 : مجموع ما يتعلق بالائتمان الايجاري وبالائتمان الايجاري الدولي المنشور في موسوعات موقع دالوز 

الرسالة 5 : نتائج البحث بخصوص الائتمان الايجاري الدولي من موقع Lextenso، للنشر والتوزيع،

الرسالة 6 : 15 مقال في التمويل الإيجاري الدولي من موسوعات موقع Lamyline لاميلين،

الرسالة 7 : خمس 5 مقالات ورقية مصورة بخصوص التمويل الإيجاري الدولي بصيغة بي دي اف وورد Word،

الرسالة 8 : لائحة بقرارات محكمة النقض الفرنسية في موضوع التمويل الإيجاري الدولي مصورة من أطروحة اتفاقية أوطاوا بخصوص التمويل الإيجاري الدولي، مع فهرس وخطاطة بحث الأطروحة.

الرسالة 9 : ثمان 8 كتب قانون التجارة الدولية _ الصفحات الخاصة بالائتمان الأيجاري الدولي

الرسالة 11: قرار محكمة النقض الفرنسية 11 ماي  1982 مع تعاليق الفقه: جورج خير الله وويتز، المراد ترجمته

-----------------------
اذا كنت تريد الحصول على كل هاته المراجع في الموضوع تواصل معنا، من أجل الاتفاق على السعر والامور الأخرى، واذا كنت تشتغل على موضوع آخر، وتحب الحصول على مراجع بخصوصه، مرحبا بك، يمكنك ان تتواصل معنا، ان شاء الله نوفر لك المراجع التي تريد في موضوع بحثك، كما فعلنا أعلاه. 

 



 

محمد بلمعلم. القرارات الكبرى بصدد قانون الإلتزامات والعقود منشورات مجلة قضاء محكمة النقض الفرنسية، باريس، الطبعة 1، دجنبر 2015، تحت رقم 168.  

سلسلة القرارات الكبرى ، ك 3

هذا الكتاب هدية، لتحميله مجانا من هنا

أو انسخ الرابط الآتي:

https://bit.ly/3XksxSe

 

 


للحصول على تعاليق الفقه الفرنسي على هامش هذا القرار،




[1] Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 23 janvier 2007, 03-13.422, Publié au bulletin

Cour de cassation - Chambre civile 1

Audience publique du mardi 23 janvier 2007

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, du 23 mai 2002

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Met hors de cause à sa demande la Banque populaire du Midi ;

Attendu que la SCI de l'Uzège (SCI) située en France a tiré sur la Banque populaire du Midi au bénéfice de la société allemande Fortuna Bank un chèque d'un montant de 472 000 francs, au titre d'un contrat de crédit bail à intervenir et l'a remis au représentant en France de la société allemande, M. X... qui l'a endossé et remis pour encaissement à la caisse d'épargne de Sarrebruck ; que celle-ci, qui a garanti la suite des endossements, a présenté le chèque au paiement, dont le montant a été crédité sur un compte de M. X... dans une autre banque allemande ; que le contrat n'ayant pas été conclu, la société Fortuna s'est engagée à rembourser le montant du chèque à la SCI mais n'a pu honorer entièrement ses engagements en raison de sa mise en liquidation judiciaire ; que la SCI a alors engagé une action en responsabilité à l'encontre de la caisse d'épargne de Sarrebruck ;

Sur le premier moyen pris en sa première branche :

Attendu que la caisse d'épargne fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déclarée responsable du dommage causé à la SCI de l'Uzège et de l'avoir condamnée à payer à cette dernière une indemnité de 66 000 francs alors selon le moyen, qu'en considérant que la loi française était applicable comme étant le lieu où le fait dommageable avait été subi, la cour d'appel a violé l'article 5, de la Convention de Genève du 19 mars 1931, destinée à régler certains conflits de lois en matière de chèque ;

Mais attendu que la convention précitée, destinée à régler certains conflits de loi en matière de chèques, ne s'applique que pour la solution des conflits de lois qu'elle énumère, en matière cambiaire et n'a pas pour effet de désigner la loi compétente en matière de responsabilité bancaire ; que le moyen est inopérant ;

Mais sur la deuxième branche du moyen :

Vu l'article 3 du code civil ;

Attendu que pour déclarer la loi française compétente, l'arrêt retient que la loi applicable à la responsabilité extra-contractuelle est celle du pays sur le territoire duquel le fait générateur du dommage a été commis ; que celui-ci ne consiste pas dans la circonstance que la caisse d'épargne de Sarrebruck a accepté de recevoir le chèque litigieux et d'en porter le montant sur le compte personnel de Klaus X..., cet événement ne concernant que les rapports de la banque avec son client, mais le fait qu'elle a présenté ce chèque au paiement, sans préciser qu'elle agissait pour le compte d'une personne autre que celle qui était désignée sur le chèque alors que la mention par laquelle elle déclarait garantir l'endossement laissait présumer le contraire ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors qu'elle relevait que la caisse d'épargne avait engagé sa responsabilité envers le tireur en s'abstenant de vérifier la régularité du chèque et en garantissant les endos, ce qui constituait le fait générateur du dommage, qui s'est réalisé au lieu où le compte de M. X... a été crédité, de sorte que la loi allemande était applicable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur la quatrième branche :

Vu l'article 3 du code civil ;

Attendu que pour estimer que la loi française et la loi allemande étaient équivalentes, l'arrêt énonce que la caisse d'épargne de Sarrebruck qui revendique la compétence de la loi allemande, s'abstient de préciser les dispositions de droit allemand qu'elle entend opposer à l'action et n'indique pas en quoi le contenu de cette loi serait différent de celui de la loi française, alors que, d'une part, au regard du droit cambiaire, la République fédérale d'Allemagne et la France, toutes deux signataires de la Convention de Genève portant loi uniforme sur les chèques, ont adopté des législations très proches pour les questions que recouvre la matière, et que d'autre part au regard des règles de la responsabilité la SCI de l'Uzege produit divers avis de juristes de droit allemand dont il ressort que les solutions apportées, par référence à la loi de ce pays, sont équivalentes à celles qui découlent de l'application de la loi française ;

Qu'en se prononçant par des motifs impropres, au vu des seules pièces produites, à établir le contenu du droit étranger applicable et son équivalence à la loi française, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres branches du premier moyen et le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;