الأحد، 15 أبريل 2018

ر 143، المفوت إليه مالك للحصص المفوتة على شرط فاسخ، م النقض الفرنسية، تعليق محمد بلمعلم

 ملاحظات على هامش قرار الغرفة التجارية لمحكمة النقض الفرنسية، بتاريخ 5 مارس 2018، عدد 15-20.851، 

 

المفوت إليه مالك للحصص المفوتة على شرط فاسخ


قضت محكمة الاستئناف على نحو صحيح بأن المفوت اليها الذي انتقلت اليها الحصص ارثا، والذي لم توافق الجمعية العامة غير العادية على دخولها للشركة، لم تصبح شريكة في الشركة الا بعد انقضاء الأجل الذي حددته المحكمة للشركة من اجل العمل على شراء الحصص التي انتقلت للمفوت اليها ارثا.

بالإضافة إلى ذلك، ذكرت محكمة الاستئناف عن صواب أنه لا يوجد أي مقتضى تشريعي يمنع المسير من استدعاء الجمعية العامة في حالة وجود مسطرة موافقة يجب النظر فيها، غير انه لا يعود للشركة او مسيرها طلب تعيين وكيل عن تركة الشريك المتوفى، يمثل التركة الى حين الفصل النهائي في مسالة من سيخلفه، بل المفوت اليه من يجب ان يطالب المحكمة بتعيين هذا الوكيل.

في هاته القضية لقد حملت محكمة الاستئناف المفوت اليه واجب المطالبة قضائيا بتعيين وكيل عن التركة يمثلها في الجمعية العامة ويدافع عن حقوقها، وإذ لم يقم المفوت اليه بهذا الواجب لا يحق له بعد ان اكتسب صفة شريك بشكل تام ان يطالب ببطلان بعض القرارات التي تم اتخادها في الفترة التي كانت ملكيته للحصص معلقة على شرط الموافقة عليه.


تجيب محكمة النقض الفرنسية في هذا القرار عن سؤال ما إذا كان المفوت اليه مالك للحصص على شرط واقف ام شرط فاسخ؟ وبالتالي هل له الصفة للقيام ببعض التصرفات حتى قبل الموافقة عليه من قبل الشركة؟

ولقد قضت المحكمة عن صواب ان المفوت اليه هو من كان يجب ان يطلب للمحكمة تعيين وكيل عن التركة يمثل الشريك المتوفى، والتالي فمحكمة النقض الفرنسية تعتبر المفوت اليه في هذا القرار مالكا على شرط فاسخ، له الحق في بعض التصرفات وان يطالب بتعيين ممثل ووكيل في الجمعية العامة، وفي نازلة أخرى له الحق أيضا في حيازة الثمار، بشكل إذا ارتفعت قيمة الأسهم او الحصص يحصل على قيمتها يوم شرائها منه وليس قبل (بخصوص الأسهم المسعرة في البورصة).

لو كانت المحكمة تعتقد ان المفوت اليه مالك على شرط واقف فإنها كانت ستحمل مسير الشركة القيام بتعيين وكيل عن التركة وليس المفوت اليه.

لابد من التذكير مرة أخرى ان الامر يتعلق هنا بحق شفعة وليس بحق موافقة، باعتبار ان هناك واجب يقع على الشركة باقتناء الأسهم والحصص محل المفوت اليه المرفوض، اما حق الموافقة فهو خاص بالشركات التي لا يوجد فيها التزام بالعمل على شراء الحصص من المفوت اليه او الشريك الراغب في الخروج.

كما تجدر الإشارة ان في شركة المساهمة لا يحق للشركاء ممارسة حق الموافقة والشفعة في مواجهة مفوت اليه انتقلت له الأسهم ارثا، في حين ان في شركة ذات المسؤولية المحدودة يحق لهم ذلك.

محمد بلمعلم



محمد بلمعلم، الشفعة في أسهم شركات المساهمة، دراسة للمادتين 253 و257 من قانون شركات المساهمة المغربي، دار الآمان، الرباط، سنة 2007، 315 صفحة. 

للحصول على مستخلص من هذا الكتاب  من هنا


لاقتناء الكتاب من هنا




 



[1] - Cass. com. 03-05-2018 ; n° 15-20.851
Sommaire :
Une cour d'appel a retenu à bon droit que Mme X, héritière d'un associé et dont la demande d'agrément avait été refusée par l'assemblée générale de la société, n'est devenue associée de la société qu'à l'expiration de la prorogation du délai accordée sur requête par le président du tribunal mixte de commerce pour le rachat par la société des parts sociales dont elle avait hérité.

Par ailleurs, la cour d'appel a énoncé exactement qu'aucune disposition n'interdit au gérant de convoquer une assemblée générale au cas où une procédure d'agrément est pendante, et qu'il n'appartenait pas à la société ou à son gérant de solliciter, dans l'attente de l'achèvement de la procédure d'agrément, la désignation d'un mandataire pour le compte de la dévolution successorale.
Arrêt rendu par Cour de cassation, com. 03-05-2018 ; n° 15-20.851 (n° 362 F-P+B)


السبت، 14 أبريل 2018

ر 304، أثر فسخ عقد البيع على العقود المرتبطة به: عقد الائتمان الإيجاري نموذجا، م بلمعلم

قرار الغرف المختلطة، 13 أبريل 2018، م ب

محكمة النقض الفرنسية، 
الغرف المختلطة، 
قرار 13 أبريل 2018، 


البيع التجاري المرتبط بغيره من العقود - فسخ عقد البيع واثره على العقود الأخرى - تاريخ بداية آثار الفسخ من ابرام العقد ام من تاريخ لاحق

قضت محكمة النقض الفرنسية بتاريخ 13 أبريل 2018، أن فسخ عقد البيع التجاري يؤدي أيضا إلى فسخ عقد الإئتمان الإيجاري الذي كان بغرض تمويل هذا العقد.
وبالتالي، فإن محكمة الاستئناف، بعد أن أصدرت قرار بفسخ البيع من تاريخ إبرامه، استخلصت، عن صواب، بأن شروط الضمان والتنازل عن حق العدول المنصوص عليها في عقد الإيجار، في حالة فسخ البيع، كانت غير قابلة للتطبيق، وأن على المستأجر إعادة المال الممول إلى المقرض، الذي عليه إعادة وجيبات الكراء المستخلصة. 
وبموجب هذا الحكم، ترى محكمة النقض أن إلغاء عقد البيع يؤدي إلى انفساخ عقد الإئتمان الإيجار الذي كان مبرما لتمويل العملية.
بادئ ذي بدء، بخصوص طعن البائع في القرار الذي فسخ البيع لعدم امتثال البائع لالتزام تسليم الشيء المبيع طبقا للمواصفات المتفق عليها ، قضت محكمة النقض أنه عندما تم تقديم طلب في هذا الصدد ، يجب على قضاة الموضوع معرفة ما إذا كانت خطورة الانتهاك المزعوم تبرر إنهاء البيع وأن مثل هذا البحث ليس فعالاً بالنظر الى مجرد اكتشاف هذا الانتهاك.
بالإضافة إلى ذلك، رفضت محكمة النقض الطعن الذي تقدمت به البنك ضد الحكم الذي أعلن أن عقد الإئتمان الإيجاري قد انفسخ وانه يجب عليها إعادة اما تم استخلاصه إلى المقترض.
منذ صدور ثلاثة قرارات عن غرف محكمة النقض مختلطة في 23 نوفمبر 1990 ، رأت محكمة العليا أن فسخ عقد البيع يستتبع بالضرورة إنهاء عقد الإئتمان الإيجاري ،  (الغرف المختلطة ، 23 نوفمبر 1990 ، طعن رقم 86-19.396 ، ؛ الغرف المختلطة ، 23 نوفمبر 1990 ، طعن رقم 88-16.883  ؛ الغرف المختلطة  ، 23 نوفمبر 1990 ، طعن رقم 87-17.044  ). 
وتم التأكيد على هذا الإجتهاد القضائي باستمرار منذ ذلك التاريخ (الغرفة التجارية، 12 أكتوبر 1993، طعن رقم 91-17.621، ؛ الغرفة التجارية.، 28 يناير 2003، طعن رقم 01-00.330؛ الغرفة التجارية، 14 ديسمبر 2010 ، طعن رقم 09-15.992). 
وعقب هذه الأحكام ، قضت الغرفة التجارية لمحكمة النقض أنه عندما تكون العقود مترابطة ، فإن إنهاء أي منها يستتبع ، بالتالي ، انقضاء العقود الأخرى. (قرار الغرفة التجارية ، 12 يوليو 2017 ، طعن رقم 15-23.552 ، منشور في النشرة ؛ الغرفة التجارية ، 12 يوليو 2017 ، طعن رقم 15-27.703 ، منشور في النشرة).
وقد لاحظت محكمة النقض أن الانقضاء، الذي لا يمس تكوين العقد في ذاته، ويمكن أن يحدث في الوقت الذي حصل فيه بدء تنفيذ العقد، والذي يختلف عن فسخ العقد في كونه لا يأتي جزاء لعدم تنفيذ عقد الائتمان الإيجاري ولكن جزاء لانعدام أحد العناصر الاساسية للعقد، وهو العقد الأساسي الذي ابرم عقد الائتمان الايجاري من اجله.
ولذلك قررت محكمة النقض تعديل اجتهادها القضائي السابق، وأن تقضي بموجب هذا القرار بأن فسخ عقد البيع يؤدي إلى انقضاء عقد الإئتمان الإيجاري. وأوضحت أن انقضاء العقد يكون من تاريخ سريان فسخ العقد الأصلي، والذي في الغالب هو تاريخ إبرام عقد البيع، باستثناء حالات معينة والتي يتم فيها تنفيذ العقد على أقساط، حيث يمكن ملاحظة انقضاء العقد في تاريخ بعد تاريخ إبرام العقد. ونتيجة لذلك ، خلصت إلى أن المقتضيات المنصوص عليها في العقد كجزاء في حالة إنهاء وفسخ العقد لا مجال لتطبيقها في هذه الحالة، وأنه يتعين على البنك أن يعيد إلى المقترض الاقساط والواجبات الكرائية التي سبق وان تم استخلاصها. [1]

محمد بلمعلم
للاطلاع على النص الفرنسي الأصلي اضغط هنا:
 

التوثيق المقترح:


محمد بلمعلم، أثر فسخ عقد البيع على العقود المرتبطة به: عقد الائتمان الإيجاري نموذجا،   قرار الغرفة المختلطة، بتاريخ 13 أبريل 2018، مجلة قم نفر، أبريل 2018، تحت رقم 304.

---------------

للحصول على كتاب

قضاء محكمة النقض الفرنسية 

بخصوص عقد الائتمان الإيجاري 

راسلنا من هنا

 ترجمة وتعليق على ثمان 8 قرارات كبرى لمحكمة النقض الفرنسية بخصوص عقد الائتمان الإيجاري:

  1.  ترجمة قرار 23 يناير 2007 ، الخاص بالقانون الواجب التطبيق في المسؤولية البنكية عن فسخ عقد ائتمان ايجاري دولي
  2. ترجمة قرار محكمة النقض الفرنسية 20 يونيو 2006، المتعلق بالمحكمة المختصة بالنظر في النزاع بين المورد والمستأجر في عقد الإئتمان الإيجاري
  3. قرار محكمة  النقض الفرنسية ،17 يناير 2006، المحكمة المختصة بالنظر في دعوى المستأجر في عقد ائتمان ايجاري دولي ضد المورد المقيم بالخارج ،
  4. قرار قم نفر، 11 ماي 1982، المتعلق بالقانون الواجب التطبيق على إشهار المعدات موضوع عقد ائتمان-ايجاري دولي مع تعاليق الفقه.
  5. قرار قم نفر 13 أبريل 2018، بخصوص الترابط بين فسخ عقد البيع وعقد الائتمان الايجاري، وتعاليق الفقه الفرنسي عليه/ ترجمة قرار م ن الفرنسية، 13 أبريل 2018 ، المتعلق بانقضاء عقد الائتمان الإيجاري تبعا لفسخ عقد البيع، من تاريخ انتاج الفسخ لآثاره/ تعليق على قرار 13 أبريل 2018، تحيين المقال
  6. القانون الواجب التطبيق بخصوص نزاعات التراضي في عقد الائتمان الايجاري الدولي، قرار محكمة استئناف باريس 15 أكتوبر 2004، 
  7. الطبيعة القانونية للغرامة المنصوص عليها في حالة الفسخ المبكر لعقد الائتمان الإيجاري: قم نفر، الغرفة التجارية، 11 أبريل 2018 ، م ب 
  8. قرارات الغرف المختلطة: 17 ماي 2013، العقد والالتزامات الاتفاقية : الترابط بين العقود

------------------


للحصول على 28 قرار قضائي فرنسي آخر مشابه، مترجم باللغة العربية، انظر الكتاب التالي:




 محمد بلمعلم، القرارات الكبرى لمحكمة النقض الفرنسية بصدد القانون الدولي الخاص، منشورات موقع قم نفر، باريس، فبراير 2023، تحت رقم 433. ك 9. عدد الصفحات: 265   ص، 

عدد القرارات: 28 قرار بالغ الأهمية ودراسة معمقة عن معيار تحديد دولية العقد. مع ملحق ب 87 قرار قضائي فرنسي كبير ومشهور في القانون الدولي الخاص.

 

للحصول على جزء من هذا الكتاب من هنا

https://bit.ly/3XkQd8j

 

لاقتناء نسخة الكترونية كاملة من هنا:

  



 

محمد بلمعلم. القرارات الكبرى بصدد قانون الإلتزامات والعقود منشورات مجلة قضاء محكمة النقض الفرنسية، باريس، الطبعة 1، دجنبر 2015، تحت رقم 168.  

سلسلة القرارات الكبرى ، ك 3

هذا الكتاب هدية، لتحميله مجانا من هنا

أو انسخ الرابط الآتي:

https://bit.ly/3XksxSe

 

 



Crédit-bail – Caducité – Caducité du fait de la résolution du contrat de vente – Point de départ – Date d’effet de la résolution
Ch. mixte, 13 avril 2018, pourvoi n° 16-21.345, publié au Bulletin, 
Ch. mixte, 13 avril 2018, pourvoi n° 16-21.947, publié au Bulletin,
La résolution du contrat de vente entraîne la caducité du contrat de crédit-bail ayant financé l’opération à la date d’effet de la résolution.
En conséquence, une cour d’appel, ayant prononcé la résolution de la vente à la date de sa conclusion, a retenu à bon droit que les clauses de garantie et de renonciation à recours prévues dans le contrat de crédit-bail en cas de résiliation de la vente étaient inapplicables et que le crédit-preneur devait restituer le bien financé au prêteur, qui devait lui restituer les loyers.








الخميس، 12 أبريل 2018

ر 125: استفادة الموصى له من الشرط المانع لحق الموافقة في مواجهة خلف الشريك، م ب

قم نفر، الغرفة التجارية، 5 ابريل 2018، عدد 16-18.097، م ب

. الشرط الذي يلغي ممارسة حق الموافقة في مواجهة خلف الشريك يفيد أيضا الموصى له

قرار محكمة النقض الفرنسية،

الغرفة التجارية، بتاريخ 5 ابريل 2018، 

عدد 16-18.097


حرية التفويت الى الموصى له في الشركة المدنية، لا يُمارس حق الموافقة او الشفعة او الاسترداد في حقه.

شرط الموافقة المدرج في النظام الأساسي لشركة مدنية والذي ينص انه في حالة وفاة أحد الشركاء، تستمر الشركة مع الشركاء الباقين وورثة وخلف الشريك المتوفى، لا يسمح أيضا للشركاء بممارسة شرط الموافقة في مواجهة أحد الذين أوصى لهم الشريك الهالك.

في النازلة أراد هذا الموصى له ممارسة حق الشفعة بمناسبة تفويت أحد الشركاء أسهمه للغير، فواجهه المفوت ان ليس له أساسا صفة الشريك في الشركة لأنه لم يتم الموافقة على دخوله للشركة، فنقضت محكمة النقض قرار محكمة الاستئناف مؤكدة على ان انتقال الانصبة للموصى له لا يخضع لحق الموافقة.

محمد بلمعلم
([1])


[1] - La clause dispensant d’agrément l’ayant droit d'un associé vaut pour le légataire

Cass. com. 5-4-2018 n° 16-18.097 F-D

La clause d’agrément des statuts d’une société civile qui prévoit que, en cas de décès d’un associé, la société continue entre les associés survivants et les héritiers et ayants droit de l’associé décédé, dispense d’agrément le légataire d’un associé décédé.

الأربعاء، 11 أبريل 2018

ر 132، واجب التحذير: حالة القرض الممنوح لشركة تجارية، م ب


قرار محكمة النقض الفرنسية، 

الغرفة التجارية، بتاريخ 11 ابريل 2018 ، 

عدد 15-27.133

 

القرض البنكي : واجب التحذير: 

حالة القرض الممنوح لشركة تجارية

إذا كان يقع على عاتق مؤسسة الائتمان واجب اعلام وتحذير المقترض حتى وان كان من الأشخاص الذين هم على قدر كبير من العلم والدراية، إذا كانت المؤسسة البنكية على علم، وقت منح القرض، بمعلومات تتعلق بالذمة المالية للمقترض، هذا الأخير نفسه يجهلها، فإنه على كل حال إذا كان المقترض شخص معنوي (شركة) فإن من له الحق في الاحتجاج ومطالبة البنك بالتزام الاعلام والتحدير هو الشركة فقط وليس شركاء الشركة.

يقتصر واجب التحذير الذي يقع على مؤسسة الائتمان في مواجهة المقترض الذي على بال ودراية، قبل منحه القرض، فقط على تنبيه المقترض الى عدم تناسب القرض مع قدرته وإمكاناته المالية، وكذا تنبيه الى خطر الاستدانة الذي سيترتب على منحه القرض، غير ان هذا الالتزام بوجوب تنبيه المقترض لا يصل الى وجوب تنبيهه الى مدى صوابية أو مخاطر العملية او المشروع المزمع تمويله.



محمد بلمعلم
([1])

------------------------------------------------------------------------

للحصول على كتاب
 
القرارات الكبرى للقضاء التجاري الفرنسي

الطبعة الأولى: دجنبر 2015
منشورات مجلة قم نفر، باريس
تحت رقم : 237. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------


[1] - Arrêt rendu par Cour de cassation, com. 11-04-2018, n° 15-27.133 

Si un établissement de crédit est tenu d'une obligation de mise en garde envers un emprunteur averti si, au moment de l'octroi du prêt, il a, sur les revenus et le patrimoine de celui-ci, ou ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles, des informations que lui-même ignorait, il n'en demeure pas moins que, lorsque l'emprunteur est une société, seule celle-ci, et non ses associés, est créancière de cette obligation.

L'obligation de mise en garde à laquelle peut être tenu un établissement de crédit à l'égard d'un emprunteur averti avant de lui consentir un prêt ne porte que sur l'inadaptation de celui-ci aux capacités financières de l'emprunteur et sur le risque de l'endettement qui résulte de son octroi et non sur l'opportunité ou les risques de l'opération financée.

ر 129، التوقف عن الدفع: إدراج الديون الضريبية بالخصوم المستحقة الدفع، محكمة النقض الفرنسية، م ب



قرار محكمة النقض الفرنسية، الغرفة التجارية، بتاريخ 11-04-2018، عدد 16-23.019


التوقف عن الدفع: 
إدراج الديون الضريبية بالخصوم المستحقة الدفع=

يمكن الطعن في الديون الضريبية فقط وفقا للشروط المنصوص عليها في كتاب المساطر الضريبية. المحكمة المفتوحة امامها مسطرة معالجة صعوبة المقاولة غير مختصة بالنظر في وجود الديون المالية وما مقدراها من اجل دمجها في خصوم التفليسة ومعرفة ما اذا كان الخاضع للضريبة متوقف عن الدفع ام غير متوقف.
وإذ لاحظت محكمة الاستئناف أولا أن الشركة المدينة لا يوجد لديها أصول متاحة، كما لاحظت ، بعد ذلك، أن الخصوم المستحقة الدفع تتكون بالأساس من دين ضريبي قدره 162915 أورو، حيث أنه بعد رفض الإدارة الضريبية للشكاية التي تقدمت بها الشركة المدينة،  وصدور قرار بتحصيل الدين، بهذه النتائج، التي تبين أن المحاسب العام يستند الى سند تنفيذي، لم تنازع فيه الشركة المدينة للإدارة الضريبية، عندما لجئت الى قاضي الضرائب المختص بعد ان تم رفض الشكاية والطلب المقدم للإدارة الضريبية، وبهذا تكون قد أدرجت عن صواب الدين الضريبي غير المنازع فيه في باب الخصوم المستحقة والواجبة الدفع، زيارتها أمر إنفاذ الشركة المدينة، التي لم تتعارض مع ادعاء تحمل على هذه النقطة، لم المتنازع عليها عن طريق كتابة قاضي الضريبية المختصة بعد رفض مطالبته، أدرجت محكمة الاستئناف بشكل صحيح في الخصوم المستحقة للمطالبة الضريبية التي لم تكن مثيرة للجدل.

محكمة النقض الفرنسية، غ تجارية، بتاريخ 11-04-2018 ، رقم 16-23.019 (رقم 328 ‪F-P + B + I)

م ب
([1])

------------------------------------------------------------------------

للحصول على كتاب
 
القرارات الكبرى للقضاء التجاري الفرنسي

الطبعة الأولى: دجنبر 2015
منشورات مجلة قم نفر، باريس
تحت رقم : 237. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Les créances fiscales ne peuvent être contestées que dans les conditions prévues au livre des procédures fiscales. Il ne relève pas de la compétence du juge saisi de la demande d'ouverture d'une procédure collective formée contre un redevable de se prononcer sur l'existence ou le montant des créances fiscales à inclure dans le passif exigible afin d'apprécier la cessation des paiements de ce redevable.

Constatant, d'abord que la société IME ne détient aucun actif disponible, la cour d'appel a relevé, ensuite, que le passif exigible est constitué d'une créance fiscale de 162 915 € ayant donné lieu, après le rejet de la réclamation formée par la débitrice, à l'établissement d'avis de mise en recouvrement. Par ces constatations, desquelles il résulte que le comptable public disposait d'un titre exécutoire que la société débitrice, qui ne démentait pas l'allégation du comptable sur ce point, n'avait pas contesté en saisissant le juge de l'impôt compétent à la suite du rejet de sa réclamation, la cour d'appel a inclus à bon droit dans le passif exigible la créance fiscale qui n'était pas litigieuse.